201
يحق للعاملة أن تطلب انهاء خدمتها خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج أو ثلاثة اشهر من التاريخ الذي وضعت فيه مولودها الأول ، على ان لا تكون مرتبطة مع المؤسسة بالتزام ، وتعامل في هذه الحالة معاملة العامل المسرح. الغاء الوظيفة من الملاك :
التشريعات السورية
201
يحق للعاملة أن تطلب انهاء خدمتها خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج أو ثلاثة اشهر من التاريخ الذي وضعت فيه مولودها الأول ، على ان لا تكون مرتبطة مع المؤسسة بالتزام ، وتعامل في هذه الحالة معاملة العامل المسرح. الغاء الوظيفة من الملاك :