التشريعات السورية

195 · المادة 195

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

195

يترتب على المؤسسة انذار العامل كتابيا الى موطنه المختار بموجب العودة الى عمله تحت طائلة ملاحقته وفقا للأحكام القانونية النافذة ويعتبر الانذار بواسطة الصحف تبليغا حكميا اعادة المستقيل