195
يترتب على المؤسسة انذار العامل كتابيا الى موطنه المختار بموجب العودة الى عمله تحت طائلة ملاحقته وفقا للأحكام القانونية النافذة ويعتبر الانذار بواسطة الصحف تبليغا حكميا اعادة المستقيل
التشريعات السورية
195
يترتب على المؤسسة انذار العامل كتابيا الى موطنه المختار بموجب العودة الى عمله تحت طائلة ملاحقته وفقا للأحكام القانونية النافذة ويعتبر الانذار بواسطة الصحف تبليغا حكميا اعادة المستقيل