التشريعات السورية

192 · المادة 192

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

192

للجهة الادارية المختصة ان تقبل طلب الاستقالة أو ان ترفضه تبعا لمقتضيات مصلحة المؤسسة ، وفي الاحوال جميع لا يقبل طلب الاستقالة اذا كان العامل مرتبطا مع المؤسسة بالتزام الاعتبار بحكم المستقيل