192
للجهة الادارية المختصة ان تقبل طلب الاستقالة أو ان ترفضه تبعا لمقتضيات مصلحة المؤسسة ، وفي الاحوال جميع لا يقبل طلب الاستقالة اذا كان العامل مرتبطا مع المؤسسة بالتزام الاعتبار بحكم المستقيل
التشريعات السورية
192
للجهة الادارية المختصة ان تقبل طلب الاستقالة أو ان ترفضه تبعا لمقتضيات مصلحة المؤسسة ، وفي الاحوال جميع لا يقبل طلب الاستقالة اذا كان العامل مرتبطا مع المؤسسة بالتزام الاعتبار بحكم المستقيل