177
= يلتزم المرشح للإيفاد بتقديم الوثائق اللازمة لإجراء ايفاده والقيام بكافة موجبات هذا الايفاد في مواعيدها المقررة ، ويسقط حقه في الايفاد عند التخلف عنها
التشريعات السورية
177
= يلتزم المرشح للإيفاد بتقديم الوثائق اللازمة لإجراء ايفاده والقيام بكافة موجبات هذا الايفاد في مواعيدها المقررة ، ويسقط حقه في الايفاد عند التخلف عنها