التشريعات السورية

175 · المادة 175

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

175

يحظر على الموفد يبعثه دراسية أو منحة خلال مدة الايفاد ما يلي : آ = الزواج من الاجانب. ب = مباشرة أي عمل بقصد الربح أو الحصول على أجر خارج عن نطاق مرتب الايفاد الرسمي اذا كان هذا المسل لا يرتبط ارتباطا وثيقا بموضوع دراسته واختصاصه اما اذا كان من مستلزمات دراسته أو كان نتيجة لهذه الدراسة فيمكن ان يسمح له بمزاولته بعد الحصول على موافقة مسبقة من المدير العام. ج = تغيير نوع الدراسة أو منهجها أو بلدها الا بموافقة مسبقة من المدير العام. د = تغيير المعهد الذي يدرس فيه ضمن بلد الايفاد الا بموافقة مسبقة من المدير العام ه = مغادرة بلد الايفاد ولو لفترة محدودة ولاي من الاسباب الا بموافقة مسبقة من المدير العام. و = الانتساب الى اية منظمة غير معترف بها من الدولة التزامات الموفد