التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

17

يجوز بمسابقة عامة تعيين عمال من حملة شهادة الدراسة الاعدادية ممن تتراوح اعمارهم بين 15 و 17 سنة كمتدربين بغية تأهيلهم للعمل في المؤسسة ويتم تعيينهم وتديبهم وتدرجهم بالراتب وفقا للمراحل التالية : آ - المرحلة الأولى : يعين فيها المتدرب براتب شهري مقطوع قدره 200 مائتا ليرة سورية لمدة سنة واحدة ب - المرحلة الثانية : يتقاضى المتدرب خلالها راتبا شهريا مقطوعا قدره 2۵0 مائتان وخمسون ليرة سورية لمدة سنة واحدة وذلك بشرط أن ينجح في اختبارات المرحلة الاولى ج - المرحلة الثالثة : يتقاضى المتدرب خلالها راتبا شهريا مقطوعا قدره 300 ثلاثمائة ليرة سورية ولمدة سنة وذلك بشرط أن ينجح في اختبارات المرحلتين السابقتين. د - مرحلة التعيين : تجري المؤسسة في نهاية المرحلة الثالثة فحوصا مسلكية للمتدرجين ، يثبت من ينجح بنتيجتها وعين على أحكام لائحة الفئة التي تدرب على اختصاصاتها وذلك بالدرجة الدنيا لمرتبة شهادة الدراسة الثانوية ويلتزم بخدمة المؤسسة لمدة لا تقل عن ثلاثة أضعاف مدة التدرب