163
يقتصر الايفاد ببعثات تدريبية على العاملين بالمؤسسة ويتم اختيار الموفدين لها من قبل الادارة مقتضيات المصلحة ووفق اسس وخطط الايفاد
التشريعات السورية
163
يقتصر الايفاد ببعثات تدريبية على العاملين بالمؤسسة ويتم اختيار الموفدين لها من قبل الادارة مقتضيات المصلحة ووفق اسس وخطط الايفاد