التشريعات السورية

162 · المادة 162

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

162

يقسم الموقدون ببعثات دراسية الى قسمين : آ = الطلاب وهم الذين تختارهم المؤسسة من خريجي المدارس والمعاهد بموجب مسابقات عامة لإيفادهم للدراسة على نفقتها. ب = العاملون وهم الذين تختارهم المؤسسة من العاملين لديها لا يفادهم بغية تأهياهم على نفقتها او بموجب منح دراسية البعثات التدريبية.