160
يحق للمؤسسة أن تفتح دورات محلية لتعليم وتأهيل العاملين لديها وأن توفدهم ببعثات خارجية للحصول على مؤهلات علمية أو فنية ، أو لكسب مران فعلي وذلك لتأمين احتياج كوادرها انواع البعثات
التشريعات السورية
160
يحق للمؤسسة أن تفتح دورات محلية لتعليم وتأهيل العاملين لديها وأن توفدهم ببعثات خارجية للحصول على مؤهلات علمية أو فنية ، أو لكسب مران فعلي وذلك لتأمين احتياج كوادرها انواع البعثات