التشريعات السورية

148 · المادة 148

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

148

اذا اخل احد افراد الركب الطائر بأي التزام بأحد الواجبات المنصوص عليها في المادة السابقة اعتبر مخلا بالتزاماته الجوهرية ، جاز للمدير العام اتخاذ الاجراءات القانونية التي يراها ضرورية بحقه