144
يحق للعاملين في المؤسسة تأسيس نادا و رابطة. لممارسة نشاطاتهم الاجتماعية والثقافية والرياضية وذلك بموجب نظام خاص يصدر وفق القوانين والانظمة المرعية
التشريعات السورية
144
يحق للعاملين في المؤسسة تأسيس نادا و رابطة. لممارسة نشاطاتهم الاجتماعية والثقافية والرياضية وذلك بموجب نظام خاص يصدر وفق القوانين والانظمة المرعية