التشريعات السورية

144 · المادة 144

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

144

يحق للعاملين في المؤسسة تأسيس نادا و رابطة. لممارسة نشاطاتهم الاجتماعية والثقافية والرياضية وذلك بموجب نظام خاص يصدر وفق القوانين والانظمة المرعية