التشريعات السورية

139 · المادة 139

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

139

يغطي التأمين المنصوص عليه في المادتين السابقتين مسؤولية المؤسسة ايا كان مصدرها أو نوعها أو سببها بما في ذلك ادعاءات الورثة ويصرف للعامل أو لورثته مقابل مخالصة نهائية مبرمة. الأغذية الوقائية