135
آ = اذا أصيب العامل بمرض أو حادث غير ناجم عن الخدمة وتعذرت معالجته في مشافي الجمهورية العربية السورية وكانت معالجته ممكنة لدى المشافي العربية أو الاجنبية بناء على تقرير اللجنة الطبية المشار اليها في المادة 60 جاز ايفاده بمهمة رسمية وفي هذه الحالة تتحمل المؤسسة تعويضات الايفاد ونفقات المعاينة وقيمة الادوية والعلاج وأجور المشافي. ب = يتم الايفاد للمعالجة خارج القطر بمرسوم.

