127
يجوز بقرار من المدير العام منح السائقين تعويض قيادة آلية حده الاقصى 100 ل.س ويحدد في قرار منح التعويض المبلغ الذي يستحقه السائقون بها لنوعية الآلية وطبيعة العمل. تعويض المواصلات
التشريعات السورية
127
يجوز بقرار من المدير العام منح السائقين تعويض قيادة آلية حده الاقصى 100 ل.س ويحدد في قرار منح التعويض المبلغ الذي يستحقه السائقون بها لنوعية الآلية وطبيعة العمل. تعويض المواصلات