التشريعات السورية

127 · المادة 127

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

127

يجوز بقرار من المدير العام منح السائقين تعويض قيادة آلية حده الاقصى 100 ل.س ويحدد في قرار منح التعويض المبلغ الذي يستحقه السائقون بها لنوعية الآلية وطبيعة العمل. تعويض المواصلات