التشريعات السورية

120 · المادة 120

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

120

يجوز للمدير العام تكليف العامل بساعات عمل اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي كما يجوز تكليفه بعمل يختلف عن عمله الاصلي من أعمال المؤسسة.