التشريعات السورية

117 · المادة 117

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

117

يجوز للمدير العام اصدار قرارات الايفاد في حال تعطل الطائرات واصلاحها والحالات الاخرى التي يرى ضرورة لها