113
يصرف تعويض الطيران كاملا في حالة الاجازة السنوية ، وفي حالة الايفاد لمدة لا تتجاوز الشهر ، فان تجاوز الايفاد هذه المدة ، يصرف تعويض الطيران لشهر واحد فقط.
التشريعات السورية
113
يصرف تعويض الطيران كاملا في حالة الاجازة السنوية ، وفي حالة الايفاد لمدة لا تتجاوز الشهر ، فان تجاوز الايفاد هذه المدة ، يصرف تعويض الطيران لشهر واحد فقط.