التشريعات السورية

113 · المادة 113

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

113

يصرف تعويض الطيران كاملا في حالة الاجازة السنوية ، وفي حالة الايفاد لمدة لا تتجاوز الشهر ، فان تجاوز الايفاد هذه المدة ، يصرف تعويض الطيران لشهر واحد فقط.