التشريعات السورية

110 · المادة 110

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

110

يشترط لاستحقاق تعويض طبيعة العسل قيام العامل بممارسة العمل محل التعويض ويقطع عنه عند النقل أو الاعارة أو الندب الى وظيفة أو عمل لا يمارس فيه هذا العمل. تعويض الطيران