التشريعات السورية

108 · المادة 108

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

108

يستفيد العاملون الدائمون في المؤسسة من التعويض العائلي وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 1952/2/28 وتعديلاته تعويض طبيعة العمل