108
يستفيد العاملون الدائمون في المؤسسة من التعويض العائلي وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 1952/2/28 وتعديلاته تعويض طبيعة العمل
التشريعات السورية
108
يستفيد العاملون الدائمون في المؤسسة من التعويض العائلي وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 1952/2/28 وتعديلاته تعويض طبيعة العمل