38
تعفى ممتلكات المنظمات النقابية العمالية ومشاريعها الخدمية وأموالها المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم على مختلف أنواعها.
التشريعات السورية
38
تعفى ممتلكات المنظمات النقابية العمالية ومشاريعها الخدمية وأموالها المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم على مختلف أنواعها.