التشريعات السورية

38 · المادة 38 / مكرر

سوريا
الدولة
25
الرقم
2000
السنة
ساري
الحالة

38

تعفى ممتلكات المنظمات النقابية العمالية ومشاريعها الخدمية وأموالها المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم على مختلف أنواعها.