1
تعدل المادة (2) من القانون رقم (22) الصادر بتاريخ 9-11-2014 لتصبح على النحو الآتي: لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الترجمة المحلفة إلا بعد القيد في الجدول والحصول على إجازة رسمية تحمل توقيع الوزير وخاتم الوزارة وتعطى الإجازة لقاء رسم قدره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية يؤول إيرادا إلى الخزينة العامة.

