التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
15
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

1

يجوز بمرسوم وهب عقار مبني أو أرض غير مبنية من أملاك الدولة لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية العربية السورية أو الجنسية الأجنبية لإقامة مشروع خيري أو صحي أو علمي أو إنساني أو تكريماً لمن أدى خدمة جليلة للدولة أو للأمة العربية .