93
أ – يجوز للعامل عند وجود أسباب مبررة يقبلها الوزير المختص أو من يفوضه بذلك أن يطلب خطياً منحه سلفة على أجره لا يتجاوز مقدارها مثلي أجره الشهري. ب - لا يجوز طلب السلفة المذكورة، أكثر من مرة واحدة في السنة الواحدة. ج - تسترد تلك السلفة، اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ منحها، وبنسبة 10 % من أجره الشهري. د - لا يدخل المبلغ الذي يستوفى من العامل بموجب الفقرة ( ج ) السابقة، ضمن الحدود الواردة في المادة ( 94 ) التالية. هـ ـ يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

