المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 65 لعام 2009 المتضمن تعديل نظام العاملين الاساسي في الدولة الفئة : قوانين الوظيفة المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم مايلي:
1 · المادة 1
#تعدل المادة 158 من القانون رقم 50 لعام 2004 وتصبح على النحو التالي: أ- تبقى الأنظمة الصحية النافذة سارية المفعول إلى أن يوضع قانون الضمان الصحي موضع التنفيذ. ب- مع مراعاة قانون التأمينات الاجتماعية وخاصة الأحكام المتعلقة بتأمين إصابات العمل يجوز للجهات العامة إبرام عقود تأمين صحية للعاملين لديها ( وعائلاتهم حسب أنظمتها مع المؤسسة العامة السورية للتأمين بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 17/10/1430 هـ الموافق لـ 6/10/2009 م.

