التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 65 لعام 2009 المتضمن تعديل نظام العاملين الاساسي في الدولة

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
65
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 65 لعام 2009 المتضمن تعديل نظام العاملين الاساسي في الدولة الفئة : قوانين الوظيفة المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم مايلي:

1 · المادة 1

#

تعدل المادة 158 من القانون رقم 50 لعام 2004 وتصبح على النحو التالي: أ- تبقى الأنظمة الصحية النافذة سارية المفعول إلى أن يوضع قانون الضمان الصحي موضع التنفيذ. ب- مع مراعاة قانون التأمينات الاجتماعية وخاصة الأحكام المتعلقة بتأمين إصابات العمل يجوز للجهات العامة إبرام عقود تأمين صحية للعاملين لديها ( وعائلاتهم حسب أنظمتها مع المؤسسة العامة السورية للتأمين بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 17/10/1430 هـ الموافق لـ 6/10/2009 م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.