التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
65
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل المادة 158 من القانون رقم 50 لعام 2004 وتصبح على النحو التالي: أ- تبقى الأنظمة الصحية النافذة سارية المفعول إلى أن يوضع قانون الضمان الصحي موضع التنفيذ. ب- مع مراعاة قانون التأمينات الاجتماعية وخاصة الأحكام المتعلقة بتأمين إصابات العمل يجوز للجهات العامة إبرام عقود تأمين صحية للعاملين لديها ( وعائلاتهم حسب أنظمتها مع المؤسسة العامة السورية للتأمين بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية.