التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
45
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل الفقرة / ب / من المادة (8) من قانون إدارة قضايا الدولة رقم / 55 / لعام 1977 بحيث يصبح نصها على الشكل الآتي : فرع في كل محافظة يسمى رئيسه بقرار من وزير العدل ويوزع العمل فيه عند الحاجة على أقسام تحدث ويسمى رؤساؤها ويوزع العمل فيها بقرار من رئيس إدارة قضايا الدولة .