التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
2088/ل
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

8

إذا تعارض عمل محامي الدولة في محكمة و عمله في محكمة أخرى في ذات اليوم وكان من المتعذر عليه القيام بالعملين معا يعرض الأمر على رئيس القسم قبل تاريخ الجلسة بوقت كاف ليكلف من بين محامي الدولة الأخرين من يقوم بأحد العملين وفي حال تعذر ذلك يقوم رئيس القسم بالتماس معذرة عدم الحضور من إحدى المحكمتين