التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
2088/ل
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

47

تنظم إجراءات عدم جدوى الطعن في قسمي النقض والقضاء الإداري في الإدارة المركزية وفقا لما يلي: أ/ لرئيس قسم النقض ولرئيس قسم القضاء الإداري، كل من تلقاء نفسه أو بناء اقتراح من رئيس الفرع أو أحد محامي الدولة العاملين في القسمين المذكورين، حسب الحال، الاقتراح على الجهة صاحبة العلاقة بعدم جدوى الطعن ب/ إذا تنفي أي من رئيس قسم النقض أو رئيس قسم القضاء الإداري موافقة الجهة صاحبة العلاقة وفقا لأحكام المادة 5 من قانون إدارة قضايا الدولة فإن عليه أن يرفع الملف إلى رئيس الإدارة لأخذ موافقته على عدم الطعن ج/ إذا وردت موافقة رئيس الإدارة فل انقضاء مهلة الطعن، يحفظ الملف بقرار من رئيس القسم المختص، حسب الحال، بعد ضم كتاب الموافقة إليه، ويعاد إلى مرجعة