التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
2088/ل
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

44

يقوم نواب الرئيس بمعاونة رئيس الإدارة فيما يعهد إليهم به من مهام ويحل أقدمهم محله عند غيابه فيما لا يحتاج إلى تفويض قانوني، ويتولون ما يفوضهم به من صلاحيات ويباشرون بأنفسهم بناء على تكليف من وزير العدل أو من رئيس الإدارة الدعاوى والقضايا ذات الأهمية الكبرى عند الاقتضاء