32
لرئيس القسم أن يستطلع رأي رئيس الفرع أو رأي رئيس الإدارة بالنسبة لأقسام الإدارة المركزية في أي أمر يدخل في اختصاصه وفق أحكام المواد السابقة
التشريعات السورية
32
لرئيس القسم أن يستطلع رأي رئيس الفرع أو رأي رئيس الإدارة بالنسبة لأقسام الإدارة المركزية في أي أمر يدخل في اختصاصه وفق أحكام المواد السابقة