29
على محامي الدولة أن يستحصل من ديوان المحكمة على العدد اللازم من الأحكام الصادرة في أي من الدعاوى التي يباشرها مصدقة حسب الأصول، فور استكمال نسخ هذه الأحكام في مكتب النسخ
التشريعات السورية
29
على محامي الدولة أن يستحصل من ديوان المحكمة على العدد اللازم من الأحكام الصادرة في أي من الدعاوى التي يباشرها مصدقة حسب الأصول، فور استكمال نسخ هذه الأحكام في مكتب النسخ