التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
2088/ل
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

22

لا يجوز لمحامي الدولة أن يتنازل عن أي دفع شكلي أو موضوعي سبق و أبداه في المحكمة إلا لضرورة توجب هذا التنازل وبعد العرض على رئيس القسم والحصول منه على موافقة خطية بذلك