التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
2088/ل
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

2

تتألف الإدارة المركزية من الأقسام التالية أ/ قسم النقض۔ ب/ قسم القضاء الإداري ج/ قسم الدراسات القانونية وتتبع هذه الأقسام مباشرة لرئاسة إدارة قضايا الدولة ويتقيد محامو الدولة العاملون فيها بتعليمات وتوجيهات رئيس الإدارة.