19
يتعين على محامي الدولة أن يعرض دفوعه الخطية التي سيقدمها إلى المحكمة على رئيس القسم لأخذ موافقته الخطية على مدى سلامتها لوقائع الدعوى والنواحي القانونية المثارة فيها وصالح الدعوى.
التشريعات السورية
19
يتعين على محامي الدولة أن يعرض دفوعه الخطية التي سيقدمها إلى المحكمة على رئيس القسم لأخذ موافقته الخطية على مدى سلامتها لوقائع الدعوى والنواحي القانونية المثارة فيها وصالح الدعوى.