14
يتوجب على محامي الدولة أن يتحقق من نسخ صورة كاملة لكل مستند مبرز في الدعوى إلا إذا رأى الأكفاء بنسخ الجزء المتعلق منه بالنزاع، متى كان في هذا الإجراء بتأشيره منه في الملف يبين فيها ما يرى الاكتفاء بنسخة من محتويات السند. وتعتبر هذه النسخة ورقة من أوراق الملف تحفظ فيه، ويراعى عند طلب أي مستند من الجهة ذات العلاقة التنبيه إلى إرساله من أصل وصورة طبق الأصل.

