التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
14
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

2

تُمنح جائزة الدولة التقديرية للشجاعة والعطاء تقديراً وتكريماً لمن أظهر الشجاعة والبطولة والتفاني وساهم في درء المخاطر عن المواطنين أو ممتلكاتهم أو ممتلكات الدولة أو قام بعمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة الممكنة في حالات الكوارث الطبيعية أو الحالات الطارئة والإنسانية التي قد تتعرض لها البلاد.