التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
1
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

4

يُعدل اسم الفصل الرابع من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته، ليصبح على النحو الآتي: الجزاءات والعقوبات.