12
تعدّل المادة 17 من القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته، والمادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 ،وتعديلاته، والمادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015 وتعديلاته، والمادة 43 من المرسوم رقم 1684 لعام 1977، لتصبح على النحو الآتي: أ- تحدد الحصة العائدة للخزينة العامة مما تحصله الهيئة العامة للضرائب والرسوم من مبالغ الغرامات الناجمة عن مخالفات قضايا التهرب الضريبي، والغرامات وقيم المصادرات الناجمة عن مخالفات الضرائب والرسوم غير المباشرة بنسبة 80%، ويودع الباقي في حساب خاص يحدث لهذه الغاية، وتوزع المبالغ المودعة فيه على المصادرين والأشخاص الذين يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة والعاملين في وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم، وفق ما يلي: 1- 10% حصة المصادرين والأشخاص الذين يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة. 2- 10% حصة العاملين في وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم على ألا تتجاوز ثلاثة أمثال الأجر السنوي المقطوع، وتحول الزيادة لصالح الخزينة العامة. ب- تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية أسس ب توزيع حصة المصادرين والأشخاص الذين يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة والعاملين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

