التشريعات السورية

96 · المادة 96

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

96

يلزم المستحق في معاش الوفاة أو من يصرف باسمه ذلك المعاش بإبلاغ المؤسسة عن كل تغيير يؤدي إلى وقف أو تخفيض المعاش خلال شهر من وقوع التغيير.