التشريعات السورية

95 · المادة 95

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

95

مكرر أ أ- إذا استحق المؤمن عليه اكثر من نوع واحد من المعاشات المشار إليها في هذا القانون ربط معاشه النهائي بقدر مجموع هذه المعاشات ويصرف له أو للمستحقين عنه في حال وفاته. ب- إذا توفرت في المستحق عن عدة مؤمن عليهم بموجب هذا القانون شروط الاستحقاق لحصة من معاش وحصة من معاش آخر أو اكثر يحق له الجمع بين هذه الحصص. مكرر / آ ) لا يجوز لكل من المؤسسة وصاحب الشأن المنازعة في قيمة المعاش بعد مضي سنة من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية. ويستثنى من ذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية. وتنظم طريقة الإخطارات المشار إليها في الفقرة الأولى بقرار من مجلس الإدارة.