8
يجتمع مجلس إدارة المؤسسة بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب نصف عدد أعضائه ولا يعتبر الاجتماع صحيحا إلا بحضور أكثرية أعضاء المجلس المطلقة. وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح جانب الرئيس. وللمجلس عند الاقتضاء أن يدعو من يرى الاستعانة بخبرتهم ومعلوماتهم في مناقشات المجلس وذلك دون أن يكون لهؤلاء حق التصويت.

