72
مكرر يجب ألا يقل الأجر المشترك عنه لدى المؤسسة عن الحد الأدنى العام للأجور وألا يزيد على عشرة أمثال سقف الفئة الأولى للأجور المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 مع احتفاظ العمال المشتركين لدى المؤسسة قبل نفاذ هذا القانون بأجور تزيد على عشرة أمثال سقف الفئة الأولى بحقوقهم المكتسبة عند تصفية مستحقاتهم التأمينية مع مراعاة عدم زيادة أجورهم المشترك عنها اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون إلا بحدود الزيادات الدورية المنصوص عليها في قانون العمل النافذ.

