التشريعات السورية

71 · المادة 71

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

71

مكرر أ يجوز ضم مدة الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش وفقا لأحكام هذا القانون بشرط أن يؤدي العامل إلى المؤسسة مبالغ تقدر بواقع نسبة مئوية من أجره السنوي عند بداية الاشتراك في هذا التامين عن كل سنة من سنوات الخدمة المطلوب ضمها وفقا لجدول يصدر به قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويتبع في أداء هذه المبالغ الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار مجلس إدارة المؤسسة.