7
أ- يتم تمثيل العمال في المجلس على الوجه التالي: • رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال. • ثلاثة أعضاء يعينهم مجلس الاتحاد لمدة سنتين. كما يقوم الاتحاد بتعيين الأعضاء الملازمين لممثلي العمال في المجلس ب- ينتخب ممثلا أصحاب الأعمال، الأصيل والملازم لمدة سنتين من قبل منظماتهم بالطريقة التي يحددها قرار يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. ج- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قرارا بتسمية ممثلي العمال وأصحاب الأعمال خلال أسبوع من تاريخ تبلغه الأسماء. كما يصدر قرارا بتسمية اثنين من المدراء العامين للشركات والمؤسسات المؤممة لعضوية المجلس. أحدهما أصيل والآخر ملازما بناء على ترشيح الوزير المختص.

