التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

64

مكرر ‌أ- يجوز للمؤمن عليه أو المستحقين عنه الاستفادة من مبلغ تامين إضافي يعادل نسبة من الأجر السنوي المسدد عنه الاشتراك في السنة الأخيرة تبعا للسن وفقا للجدول رقم / 4 / المرافق لهذا المرسوم التشريعي ويصرف في الحالتين الآتيتين: أولاً- عجز المؤمن عليه عجزا كاملا. ثانياً- وفاة المؤمن عليه. ‌ب- يشترط لاستحقاق المؤمن عليه التامين الإضافي ما يأتي: 1- تقديم طلب الاشتراك في هذا التامين إلى المؤسسة خلال فترة سنة من نفاذ هذا المرسوم التشريعي بالنسبة للمؤمن عليهم القائمين على راس عملهم بذلك التاريخ وخلال ستة اشهر بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالعمل بعد تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي. 2- أن يورد صاحب العمل الاشتراك الشهري الذي يقتطع بواقع 1% من الأجر الشهري للعامل الذي اختار الاشتراك في هذا التامين. 3- أن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه وتزاد النسب الواردة في الجدول رقم 4 المرافق لهذا المرسوم التشريعي بواقع 50% من قيمتها إذا كان العجز أو الوفاة بسبب إصابة عمل. ‌ج- يتبع في تنظيم بيانات طلب الاشتراك وتحديد شروط وأداء الاشتراكات الشهرية الشروط والأوضاع التي تصدر بقرار من المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة. ‌د- يوزع مبلغ التامين الإضافي في حالة وفاة المؤمن عليه وفقا لقواعد الإرث الشرعي.