60
أ- في حال استقالة المؤمّن عليها بسبب زواجها أو إنجابها الطفل الأول إذا تركت العمل خلال ستة اشهر من تاريخ عقد الزواج أو الإنجاب ويكون التعويض في الحالتين / 15/ بالمائة من متوسط الأجر المشار إليه في المادة السابقة ب- في حالة خروج المؤمن عليه نهائيا من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون وكانت الاشتراكات المسددة عنه تقل عن 240 اشتراكا شهريا يكون التعويض وفقا للنسبة الآتية: ـ11 % إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه تقل عن 60 اشتراكا شهريا ـ13 % إذا بلغت الاشتراكات المسددة عنه 60 اشتراكا شهريا وتقل عن 120 اشتراكا شهريا ـ15 % إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه 120 اشتراكا شهريا فأكثر ج- يستحق المؤمن عليه فضلا عن التعويض المشار إليه في المواد السابقة المكافأة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 71 مكرر

