53
على مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة إحالة الموضوع على لجنة تحكيم تشكل من طبيب تندبه الجهة الإدارية المختصة وطبيب تنتدبه المؤسسة. وعلى اللجنة في حالة الخلاف أن تضم إليها الطبيب الشرعي المختص أو طبيبا حكوميا في الجهات النائية. وينظم إجراءات عرض النزاع عليها وتقدير الرسوم وتحديد الجهات النائية قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزيري العدل والصحة.

