التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

22

لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يقرر زيادة أو تخفيض الاشتراكات المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه بناء على اقتراح مجلس الإدارة.