2
مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة بالحقوق التقاعدية لأصحاب المناصب وأعضاء مجلس الشعب الواردة في القوانين النافذة، تصفى الحقوق التأمينية لأصحاب المناصب وأعضاء مجلس الشعب من المؤسسة العامة للتامين والمعاشات وتحول الاشتراكات المسددة (حصة العامل وصاحب العمل) إلى المؤسسة العامة للتامين والمعاشات في حال كان مشتركا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. أولا: تسري أحكام القانون على: أ. العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004. ب. العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل النافذ مهما كان عدد عمال المنشأة. ج. قضاة المحكمة الدستورية العليا وقضاة مجلس الدولة وقضاة الحكم والنيابة الخاضعين لقانون السلطة القضائية ومحامي إدارة قضايا الدولة. د. أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية والفنية والمخبرية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات. هـ. المفتين وأمناء الفتوى والمدرسين في ملاك الفتوى والتدريس الديني. و. المستخدمين المدنيين في المخابرات العامة. ز. أعضاء هيئة البحث العلمي والجهاز الفني والمخبري في مراكز البحوث العلمية وهيئة الطاقة الذرية. ح. العاملين العلميين في هيئة الموسوعة العربية. ط. الركب الطائر في مؤسسة الطيران العربية السورية والركب المبحر في شركة الملاحة البحرية السورية. ي. العاملين في الزراعة المشمولين بأحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004. ك. العاملين في المناطق الحرة. ل. العاملين بجداول التنقيط والمياومين لدى القطاع العام. م. العاملين السوريين ومن في حكمهم الذين يعملون في المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية العاملة في الجمهورية العربية السورية. ن. أفراد أسرة صاحب العمل العاملين لديه باجر من الأبناء والأخوة الذكور الذين بلغوا سن السادسة عشرة والبنات المتزوجات والأخوات المتزوجات. س. العاملين المعينين بالوكالة وفقا لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة باستثناء العاملين بالوكالة في سلك التعليم والتدريس. ع. المؤقتين المعينين وفق أحكام المادة 146 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة. ف. المتعاقدين وفق أحكام المادة 147 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة الذين تنص عقود استخدامهم على خضوعهم لقانون التأمينات الاجتماعية. ثانيا: لا تسري أحكام القانون على: أ. العمال الأجانب الذين يعملون في المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية العاملة في الجمهورية العربية السورية. ب. العمال الأجانب الذين تنتدبهم فروع الشركات الأجنبية العاملة في الجمهورية العربية السورية من الشركة الأم أو أحد فروعها بقصد تدريب العاملين على أساليب العمل ولمدة لا تزيد على 12 شهرا. ج. أفراد أسرة صاحب العمل العاملين لديه والذين يعولهم فعلا. ثالثا: يحق لكل عامل الاشتراك عن نفسه في صندوق الشيخوخة والعجز والوفاة لدى المؤسسة شريطة أن يقوم بتسديد حصته وحصة صاحب العمل وفق نظام خاص يصدر بقرار من رئاسة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

