التشريعات السورية

119 · المادة 119

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

119

أ- تتتولى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تخصيص وصرف معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم للفئات التالية : - عسکريي الجيش والقوات المسلحة . - العسكريين في المخابرات العامة - عناصر قوى الأمن الداخلي - الضابطة الجمركية ب- تستمر المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في ممارسة المهام الواردة في القوانين الخاصة بأصحاب المناصب وكذلك أعضاء مجلس الشعب الذين يخضعون إلى كل من أحكام المرسوم التشريعي /119/ لعام/1961/ وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم/120/ لعام/1961/ وتعديلاته. ج- تمارس المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات جميع المهام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية رقم/92/ لعام/1959/ وتعديلاته بالنسبة للعاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون الذين يخضعون لأحكام النصوص التالية: المرسوم التشريعي /34/ لعام/1949/ وتعديلاته. المرسوم التشريعي رقم/119/ لعام /1961/ وتعديلاته. المرسوم التشريعي/120/ لعام/1961/ وتعديلاته. وتستمر في تصفية وصرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين عنهم الخاضعين للنصوص المذكورة أعلاه. د- تؤدي الاشتراكات التقاعدية للفئات المذكورة في الفقرات (أ - ب - ج ) من هذه المادة إلى صندوق المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.